حجم الخط:

ثالثًا: البينة:

قال ابن القيم رحمه الله: (وذلك بأن يشهد شاهدان أنه ابنه، أو أنه ولد على فراشه من زوجته، أو أمته، وإذا شهد بذلك اثنان من الورثة لم يلتفت إلى إنكار بقيتهم، ولا يعرف في ذلك نزاع)[1].

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة