حجم الخط:


الحكمة من تشريع الحدود:

قال ابن القيم: (من رحمة الله عز وجل أن شـرع العقوبات في الجنايات الواقعة بين الناس بعضهم على بعض، في النفوس والأبدان والأعراض والأموال، بالقتل والجرح والقذف والسـرقة، فأحكم عز وجل وجوه الزجر الرادعة عن هذه الجنايات غايةَ الإحكام، وشـرعها على أكمل الوجوه المتضمنة لمصلحة الردع والزجر، مع عدم المجاوزة لما يستحقه الجاني من الردع)[1].

ففي الحدود زجر الناس وردعُهم عن اقتراف الجرائم، وصـيانة المجتمع من الفساد، والتطهر من الذنوب.

ومن حكمة في إقامة الحدود أيضًا أنها كفارات؛ لما ثبت في الحديث: «فمن أصاب من ذلك شـيئًا، فعوقب به في الدنيا؛ كان كفارة له»[2].

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة