أركان عقد الشركة وحكمه:
أركان العقد: الإيجاب والقبول بين الطرفين، وليس لهما لفظ مخصوص، بل كل ما دل على التراضـي بينهما على المشاركة تتم به الشـركة.
وأما حكمه: فعقد الشـركة عقد جائز من الجانبين، أي: أنه يصح لكل منهما فسخ العقد.
تنبيه: العقود من حيث اللزوم ثلاثة أنواع:
الأول: عقد لازم من الطرفين؛ أي: لا يصح لأحد أن يفسخه إلا برضـى الطرفين كعقد البيع والإجارة.
الثاني: جائز بين الطرفين، لكل منهما فسخه؛ كالوكالة، والشـركة، والجعالة، ويرى بعض العلماء أنه إذا تضمن الفسخ ضـررًا على الآخر ضمن الضـرر.
الثالث: لازم من طرف وجائز من طرف؛ كالرهن، فهو لازم في حق الراهن، جائز في حق المرتهن (راجع أحكام الرهن).