إذا سقط القصاص لسبب ما، فإنه تجب الدية، وتجب كذلك إذا كانت الجناية خطأ، فإن كانت الجناية إزالة جنس المنفعة وجبت الدية كاملة، وإن كانت الجناية إزالة بعض المنفعة وجب الأرش، وهو نوعان: مقدر بالشـرع، وغير مقدر بالشـرع بل هو باجتهاد الحاكم، ويسمى حُكومةَ عَدْل، وبيان ذلك على النحو الآتي: