ينقسم الطلاق باعتبار وصفه إلى: طلاق سني، وطلاق بدعي. قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ﴾ [الطلاق:1]. ومقصود الآية كما ذهب إليه جمهور أهل العلم: أن من أراد أن يطلق زوجته المدخول بها فليطلقها في طهر لم يجامعها فيه، وزاد بعضهم: أو يطلقها وهي حامل قد تبيَّن حملها؛ وعلى هذا قسَّم العلماء الطلاق إلى: طلاق السنة، وطلاق البدعة على النحو الآتي: