حجم الخط:

(16) النية عند إخراج الزّكاة،

بأن ينوي إخراجها عن ماله المعين؛ سواء أخرجها بنفسه، أو أخرجها عنه وكيله.

وأما إذا أخرجها إنسان عن آخر، ولم يوكله، فأجازه بعد ذلك، فهل تجزئ؟ فيه قولان، والأقرب صحته؛ لأن النبي ﷺ أجاز لأبي هريرة دفع الزّكاة لمن جاء إليه، مع أن أبا هريرة كان وكيلًا في حفظها لا في إعطائها[1]. قال ابن عثيمين رحمه الله: (وهذا هو الأقرب، ولكن القول الأول هو الأحوط)[2]، وأراد بالقول الأول: أنها لا تجزئه.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة