حجم الخط:

(1) بالاستيلاء الفعلي على الصـيد:

أي: بوضع اليد عليه، بشـرط ألا يكون فيه أثر مِلك لغيره، كقص جناح أو خضب، أو وسم، أو نحو ذلك، فإذا وجد ما يدل على أنه ملك للغير، فإنه لا يملكه بصـيده، بل عليه أن يرده لصاحبه، ويكون حكمه حكم اللقطة، وقد تقدم بيانها.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة