مذاهب العلماء:
الأول: لا يُعمل به مطلقًا؛ لا في الأحكام، ولا في الفضائل[1].
الثاني: يُعمل به في الأحكام والفضائل إذا لم يوجد في الباب غيره، ولم يوجد ما يعارضه[2].
الثالث: يعمل به بشروط[3]:
(1) أن يكون الحديث في الفضائل والمستحبات والمكروهات وما في معناها.
(2) أن يندرج تحت أصل معمول به؛ بحيث لا يخترع عبادة جديدة ليس لها أصل.
(3) أن لا يُعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط؛ لئلا ينسب إلى النبي ﷺ ما لم يقله.
ملحوظة: للمزيد بخصوص هذه المسألة: انظر: الكفاية للخطيب (ص133-134)، النكت للزركشـي (2/ 308-322) النكت للحافظ (2/887- 888)، فتح المغيث للسخاوي (1/349- 351)، القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع للسخاوي (ص255-256)، منهج النقد في علوم الحديث لنور الدين عتر (ص291)، تحرير علوم الحديث للجديع (2/1113-1114)، تحقيق القول بالعمل بالحديث الضعيف لعبد العزيز بن محمد العثيم.