الزيديات الأربع
من مسائل المعادة التي يفضل لولد الأب شيء بعد أخذ الأُخت الشقيقة نصفها (الزيديّات الأربع) حيث تأخذ الشقيقة نصفها بعد أخذ الجدّ نصيبه ويفضل بعد ذلك شيء يأخذه ولد الأب.
والمسألة الأولى تُعرَف بالعشرية وهي: مات عن جدّ وأُخت شقيقة وأخ لأب.
|
| 2× | 5 | 10 | ||
| ع | جدّ | 2 | 4 | ||
| أُخت ش | 3 | 5 | ||
| أخ لأب | 1 | ||||
الأحظّ للجدّ في هذه المسألة المقاسمة. فالمسألة من عدد رؤوسهم خمسة. للجدّ اثنان، وللشقيقة نصف الخمسة، والباقي للأخ لأب. وبما أن نصف الخمسة ليس عددًا صحيحًا نضـرب أصل المسألة وسهام الوَرَثَة كله في اثنين، فتصح المسألة من عشرة. للجدّ اثنان في اثنين (أربعة)، وللشقيقة نصف مَصَحّ المسألة (خمسة)، وللأخ لأب الباقي (واحد). وسُمّيت بهذا الاسم نسبة إلى مَصَحِّها.
والثانية تُعرَف بالعشرينية وهي: مات عن: جدّ وأُخت شقيقة وأُختين لأب.
|
| 2 |
| |||
|
| 2× | 5 | 10 | 20 | |
| 2ع | جدّ | 2 | 4 | 8 | |
| أُخت ش | 3 | 5 | 10 | ||
| 2أُخت لأب | 1 | 2 | |||
والأحظّ للجدّ في هذه المسألة المقاسمة أيضًا. والمسألة من رؤوسهم خمسة: للجدّ اثنان، والباقي ثلاثة مشترك بين الأخوات. ولكي نخرج النصف للشقيقة نضرب أصل المسألة في اثنين. فتصبح كالسابقة من عشرة. للجدّ اثنان في اثنين (أربعة)، وللشقيقة نصف العشرة (خمسة)، ويبقى واحد تأخذه الأُختان لأب. وبما أنه لا ينقسم عليهما عددًا صحيحًا نضرب كل المسألة في اثنين أيضًا (عدد رؤوس الأخوات لأب) فتصح من عشرين. للجدّ أربعة في اثنين (ثمانية)، وللشقيقة خمسة في اثنين (عشـرة)، وللأخوات لأب واحد في اثنين (اثنين) لكل واحدة واحد.
والثالثة تُعرَف بالتسعينية: وهي: مات عن أُم وجدّ وأخت شقيقة وأخوين لأب وأُخت لأب.
|
| 5× | ||||||
|
| 3× | 6 | 18 | 90 | |||
| أُم | 1 | 3 | 15 | |||
| الباقي | جدّ | 5 | 5 | 25 | ||
| 5ع | أُخت ش | 9 | 45 | ||||
| 2أخ لأب | 1 | 4 | |||||
| أُخت لأب | 1 | ||||||
للأم السُّدُس، والأحظّ للجدّ ثلث الباقي، وللشقيقة نصف جميع المال، والباقي لأولاد الأب. وأصل المسألة من ستة: للأُم السُّدُس (واحد)، والباقي خمسة نضعه مشتركًا. ولمعرفة ثلث الباقي نضـرب كل المسألة في ثلاثة فتصح من ثمانية عشر. للأُم واحد في ثلاثة (ثلاثة)، والباقي خمسة في ثلاثة (خمسة عشر): ثلثها (خمسة) للجدّ، وللشقيقة جميع المال (تسعة)، والباقي (واحد) لأولاد الأب مشتركًا بينهم، وبما أنه لا ينقسم عليهم عددًا صحيحًا نضرب رؤوسهم الخمسة في مَصَح المسألة ثمانية عشـر فتصبح من تسعين. للأُم ثلاثة في خمسة (خمسة عشر)، وللجدّ خمسة في خمسة (خمسة وعشرون)، وللشقيقة تسعة في خمسة (خمسة وأربعون)، ولأولاد الأب واحد في خمسة (خمسة): للإِخوة أربعة ولأُختهم واحد.
والرابعة والأخيرة تُعرَف بمختصرة زيد وهي: مات عن أُم وجدّ وأُخت شقيقة وأخ لأب وأُخت لأب.
|
|
| 3 |
|
|
| 3 × بعد الاختصار | ||||||||||
|
| 3× | 6 | 18 | 54 |
| 6× | 6 | 36 | 108 | 54 | ||||||
| أُم | 1 | 3 | 9 | أو يقاسم |
| أُم | 1 | 6 | 18 | 9 | |||||
| الباقي | جدّ | 5 | 5 | 15 | الجدً الإِخوة | 6ع | جدّ | 5 | 10 | 30 | 15 | ||||
| 3ع | أُخت ش | 9 | 27 | فتكون : | أُخت ش | 18 | 54 | 27 | ||||||||
| أخ لأب | 1 | 2 |
| أخ لأب | 2 | 4 | 2 | |||||||||
| أُخت لأب | 1 | 3 | أُخت لأب | 2 | 1 | |||||||||||
ففي هذه المسألة يستوي للجدّ ثلث الباقي والمقاسمة، ولعلّ زيدًا رضي الله عنه حلّها على طريقة المقاسمة، ثم اختصرها فعُرِفت بمختصرة زيد.
وإليك حلّها على كِلا الطريقتين:
• حلّها على أن للجدّ ثلث الباقي: للأُم السدُس (واحد)، ونضع الباقي مشتركًا بين الجدّ والإِخوة. ولمعرفة ثلث الخمسة نضرب كل المسألة في ثلاثة فتصح من ثمانية عشر. للأُم واحد في ثلاثة (ثلاثة)، والباقي خمسة في ثلاثة (خمسة عشر): ثلثها (خمسة) للجدّ، ونصف جميع المسألة (تسعة) للشقيقة، والباقي (واحد) لأولاد الأب للذَّكَر مثل حظّ الأُنثيين. لا ينقسم عليهم فنصحِّح المسألة؛ رؤوسهم ثلاثة نجعله جزءًا للسهم نضعه فوق الثمانية عشر ونضـربه في كل المسألة فتصبح المسألة من أربعة وخمسين. للأُم ثلاثة في ثلاثة (تسعة)، وللجدّ خمسة في ثلاثة (خمسة عشـر)، وللشقيقة تسعة في ثلاثة (سبعة وعشرين)، ولأولاد الأب واحد في ثلاثة (ثلاثة): للأخ اثنان وللأُخت واحد.
• أما حلّها على أن الجدّ يقاسم الإِخوة: للأُم السدُس (واحد)، والباقي خمسة مشترك بين الجدّ والإِخوة، نُصحِّح المسألة؛ رؤوسهم ستة نجعلها جزءًا للسهم ونضربه في كل المسألة فتصح من ستة وثلاثين. للأم واحد في ستة (ستة)، والباقي خمسة في ستة (ثلاثون): للجدّ سهمان (عشرة)، ونصف كل المال للشقيقة (ثمانية عشر)، والباقي (اثنان) لأولاد الأب لا ينقسم عليهم. نخرج رؤوسهم ونضربها في مصحّ المسألة ثلاثة في ستة وثلاثين تصبح من مائة وثمانية، للأُم ستة في ثلاثة (ثمانية عشر)، وللجدّ عشـرة في ثلاثة (ثلاثون)، وللشقيقة ثمانية عشر في ثلاثة (أربعة وخمسون)، ولأولاد الأب اثنان في ثلاثة (ستة): للأخ أربعة ولأُخته اثنان. وإذا اختصرنا مصحّ المسألة مع سهام الوَرَثَة بأن نقسم الجميع عل عدد معين وهو اثنان نتج معنا أن مصحّ المسألة بعد الاختصار أربعة وخمسون: للأُم تسعة، وللجد خمسة عشر، وللشقيقة سبعة وعشـرون، وللأخ لأب اثنان، وللأُخت لأب واحد، كما هو الحال في الطريقة الأولى تَمَامًا.