الحقوق المتعلقة بالتَرِكَة خمسة يُقدَّم بعضها على بعض مرتَّبة عند ضيق التَرِكَة عنها:
1- مؤنة التجهيز والتكفين من غير إسراف ولا تقتير وقدمت على الدين لأنها بمثابة الكسوة الشخصية للحي. فلا تنزع عنه لوفاء الدين.
2- إيفاء الحقوق المتعلقة بعين من أعيان التَرِكَة كدَيْن برهن أو أَرْش جناية متعلقة برقبة العبد الجاني. ورد عن رسول الله ^: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه» رواه أحمد.
3- إيفاء الديون المُرْسلة في الذمّة كدَيْن بلا رهن أو حق من حقوق الله تعالى.
4- تنفيذ الوصايا من ثلث[1] التَرِكَة فما دون لغير الوارث. وإذا أذِنَ الوَرَثَة في تنفيذ الوصايا كلِّها نُفِّذت كلُّها ولو زادت على الثلث. جاء تقديم الوصية على الدين في الذكر في قوله تعالى: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ ﴾ للاهتمام بشأن الوصية، حتى لا يؤدي إلى التفريط بها بينما الدين فوراءه صاحبه يطلب به.
وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: إنكم لتقرأون هذه الآية: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ ﴾ وإن رسول الله ^ قضى بالدين قبل الوصية.
5- تقسيم التَرِكَة على مستحقِّيها وهو موضوع هذا العلم.