أن يكون مع مَن يُرَدّ عليه أحد الزوجين. ولها ثلاث صور أيضًا كالأولى:
1- أن يكون مع أحد الزوجين صاحب فرض واحد.
2- أن يكون مع أحد الزوجين صنف متعدد.
ففي هاتين الصورتين نجعل أصل المسألة من فرض صاحب الزوجية ونعطيه سهمه ثم نجعل الباقي لمَن يُرَدّ عليه وكأنهم عصبة، فإن انكسر السهم عليهم صُحِّحت المسألة كما تعلّمنا:
مثال: ماتت عن زوج وبنت.
|
| 4 |
| |||
| زوج | 1 | |||
| بنت | 3 | فرضًا وردًّا | ||
مثال آخر: مات عن زوجة وثلاث بنات.
|
| 3 × | 8 | 24 | |||
| زوجة | 1 | 3 | |||
| 3 |
| 3 بنات | 7 | 21 | ||
3- أن يكون مع أحد الزوجين أصناف مختلفة ممّن يردّ عليهم، وهنا نتبع المراحل التالية:
أ- نجعل المسألة من مقام فرض صاحب الزوجية ونعطيه فرضه ونجعل الباقي مشتركًا بين جميع الوَرَثَة الذين يُرَدّ عليهم.
ب- نجعل مسألة صغيرة خاصة لمن يُرَدّ عليهم ونجعلها تمامًا كما لو لم يكن معهم أحد الزوجين ونردّ أصل المسألة إلى مجموع سهامهم.
جـ - ننظر بين مردّ مسألة أهل الردّ والسهم المشترك بينهم في المسألة الأولى فنخرج القاسم المشترك الأعظم فنقسم مردّ المسألة الصغيرة عليه. ونضع الناتج فوق أصل المسألة الأولى (كجزء السهم) ثم نقسم السهم المشترك بين مَن يردّ عليهم على القاسم أيضًا ونضع الناتج فوق مردّ المسألة الصغيرة كجزء للسهم.
د- نضرب وفق مردّ المسألة في أصل المسألة الأولى ونضعه في شباك على يسار المسألة الأولى ويسمى الناتج جامعة الردّ، ونضرب سهم صاحب الزوجية في وفق مردّ المسألة أيضًا ونضعه مقابله تحت الجامعة، ثم نأتي إلى المسألة الصغيرة فنضـرب سهم كل وارث في جزء السهم ونضعه مقابل الوارث في المسألة الأولى الكبيرة. وبذلك نكون قد رددنا على الوَرَثة ما عدا صاحب الزوجية.