يخالف أولاد الأُم (الإِخوة لأُم) غيرهم من الوَرَثَة في أُمور خمسة وهي:
1- أن ذَكَرَهم لا يعصِّب أُنثاهم.
2- أن ذَكَرَهم لا يفضّل على أُنثاهم في الإِرث اجتماعًا ولا انفرادًا - أي للذَّكَر مثلُ حظِّ الأُنثى -.
3- أنهم يرثون مع مَن أدْلوْا به (وهي الأُم) وقاعدة الفرائض المطّردة أن مَن أدلى بوارث حجبه ذلك الوارث.
4- أن ذَكَرَهم أدلى بأُنثى ويرث.
5- أنهم يحجبون مَن أدلوا به نقصانًا (أي يحجبون الأُم عند اجتماعهم من الثلث إلى السدس).