1- مات عن: جدّ وأخ ش وأخ لأب.
|
| 3 | |||
| جدّ | 1 | ||
| ع | أخ ش | 2 | ||
| م | أخ لأب | 0 | ||
في هذه المسألة: يستوي للجدّ الثُلُث والمقاسمة فيأخذ ثُلثه ويترك الباقي للإِخوة، ثم يأخذ الشقيق ما في يد الأخ لأب فيصبح نصيبه بذلك ضعف نصيب الجدّ.
2- مات عن: جدّ وأُختين شقيقتين وأخ لأب.
|
| 3 | |||
| جدّ | 1 | ||
| 2 أُخت ش | 2 | ||
| ع | أخ لأب | 0 | ||
وفي هذه المسألة أيضًا يستوي للجدّ الثُلُث والمقاسمة فيأخذ ثلثه، ويترك الباقي للإخوة، فتأخذ الشقيقتان الثلثين ولا يبقى للأخ لأب شيء فيسقط.
وإلى مسائل المعادة أشار الإِمام الرَّحَبِي رحمة الله عليه بقوله:
| واحسب بني الأب لدى الأعداد |
| وارفض بني الأم مع الأجداد |