محرمية الزوج لأخوات الزوجة إذا رضع ابنه منهما:
السؤال: أختي الصغرى رضعت من أختي الكبرى مع ولدها، وابني رضع من أختي الكبرى أيضاً، فهل يجوز لوالد ابني -أي زوجي- أن يكون محرماً لأختي الصغرى والكبرى وبالتالي يكشفان له؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الجواب: باسم الله، والحمد لله.. ليس لأختيك الصغرى والكبرى الكشف لزوجك من أجل رضاع ابنكما من أختك الكبرى، وإنما يكون زوج أختك الذي أرضعت ابنك من لبنها أباً له من الرضاع، ومحرماً لزوجة هذا الولد؛ لكونها زوجة ابنه من الرضاع، بشرط أن يكون الرضاع خمس رضعات أو أكثر في الحولين؛ لقول النبي ﷺ: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»[1] متفق على صحته. [من فتاوى ابن باز]