كشف المسنة وجهها لغير المحارم:
السؤال: هل يجوز للمرأة الكبيرة في السن مثل أم (70) أو (90) عاماً أن تكشف وجهها لأقاربها غير المحارم؟
الجواب: قال الله تعالى: ﴿ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ۖ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [النور:60]، والقواعد: هن العجائز اللاتي لا يرغبن في النكاح ولا يتبرجن بالزينة، فلا جناح عليهن أن يسفرن عن وجوههن لغير محارمهن، لكن تحجبهن أفضل وأحوط؛ لقوله سبحانه: ﴿ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ۗ ﴾ [النور:60]؛ ولأن بعضهن قد تحصل برؤيتها فتنة من أجل جمال صورتها، وإن كانت عجوزاً غير متبرجة بزينة، أما مع التبرج فلا يجوز لها ترك الحجاب، ومن التبرج تحسين الوجه بالكحل ونحوه. والله ولي التوفيق. [من فتاوى ابن باز]