صلاة النساء في الأرض المنفصلة عن المسجد خلف الإمام:
السؤال: لدينا مسجد، وإلى جانبه من الناحية الشمالية أرض مسورة وملاصقة للمسجد، ونود تخصيصها للنساء يصلين فيها في رمضان، هل يجوز ذلك مع العلم أنهن لا يرين الإمام وإنما يتابعنه من مكبر الصوت؟
الجواب: في صحة صلاتهن في الأرض المذكورة خلاف بين العلماء إذا كن لا يرين الإمام ولا من وراءه، وإنما يسمعن التكبير، والأحوط لهن أن لا يصلين في الأرض المذكورة، بل يصلين في بيوتهن، إلا أن يجدن مكاناً في المسجد خلف المصلين أو في مكان خارجه يرين وهن فيه الإمام أو بعض المأمومين. [من فتاوى ابن باز]