زواج الرجل من ابنة من رضع مع أخته الكبيرة:
السؤال: لي ابن عمة ومعه بنت، وابن عمتي هذا رضع مع أختي الكبيرة التي تكبرني، فهل يحق لي الزواج من ابنته، أم هي محرمة عليّ لكون أبيها رضع مع أختي الكبيرة، وأن أباها أخ لي؟
الجواب: إذا كان الواقع ما ذكره السائل، وكان الرضيع المذكور قد ارتضع من أم السائل خمس رضعات أو أكثر حال كونه في الحولين فإنه لا يحل للسائل نكاح ابنته؛ لأنه والحال ما ذكر صار عمها من الرضاع، وقد صح عن رسول الله ﷺ أنه قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»[1]، وقال عليه الصلاة والسلام: «لا رضاع إلا في الحولين»[2]، وقالت عائشة رضي الله عنها: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي ﷺ والأمر على ذلك»[3] أخرجه مسلم في صحيحه والترمذي وهذا لفظه، والله ولي التوفيق. [من فتاوى ابن باز]