حجم الخط:

Adobe Systemsزكاة المال المودع في البنك الإسلامي:

السؤال: هناك كما هو معروف عن زكاة المال ما يدفعه المرء عن مال حال عليه الحول كأموال التجارة، والمحاصيل، والذهب والفضة. ولكن نريد أن نعرف الزكاة عن نصاب من المال موضوع في بنك إسلامي، هل هي النسبة نفسها، مع العلم أن نسبة الربح من هذا البنك ضئيلة؟

الجواب: المال الموضوع في البنك الإسلامي حكمه حكم غيره من الأموال، تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول مع ربحه، وهي ربع العشر في الأصل والربح. [من فتاوى ابن باز]

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة