رد الخاطب الكفء لعدم موافقة الأم عليه:
السؤال: أريد حلاً لمشكلتي وهي أنني فتاة أبلغ من العمر (24 سنة)، وقد تقدم لخطبتي شاب قد أنهى دراسته الجامعية ومن عائلة دينية، وحيث إن والدي قد وافق عليه وطلب مني الحضور إلى المجلس لأرى الشاب، وقد رأيته ورآني، وأعجبت بالشاب وأعجب بي، علماً بأن هذا نص عليه ديننا الحنيف بأن أراه ويراني، وعندما علمت والدتي بأن هذا الشاب من عائلة متدينة أقامت الدنيا عليه وعلى والدي، وأقسمت أن لا يتم هذا الموضوع بأي شكل كان فقد حاول والدي الكثير معها، ولكن بدون فائدة. فهل لي الحق في أن اطلب من الشرع أن يتدخل في موضوعي؟
الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكرته السائل فليس لأمها الاعتراض في الموضوع، بل ذلك حرام عليها، ولا يلزمك أيتها المخطوبة طاعة أمك في ذلك؛ لقول النبي ﷺ: «إنما الطاعة في المعروف»[1]، وليس من المعروف رد الخاطب الكفء، بل قد روي عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير»[2]، وإذا دعت الحاجة إلى الرفع إلى المحكمة فلا حرج عليك في ذلك. [من فتاوى ابن باز]