حكم من غطى رأسه جاهلاً وهو محرم:
الجواب: إذا كنت جاهلاً فلا شيء عليك، وهكذا الناسي؛ لقول الله عز وجل: ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ ﴾ [البقرة:286] الآية. وصح عن رسول الله ﷺ أنه قال: «قال الله: قد فعلت»[1] أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، والعمرة صحيحة ولا يبطلها غطاء الرأس، ولكن لو تعمد ذلك وهو يعلم الحكم الشرعي إثم، وعليه كفارة وهي إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة تجزئ في الأضحية توزع على مساكين الحرم، وهكذا الطعام لمساكين الحرم، أما الناسي والجاهل فلا شيء عليهما كما تقدم، والله ولي التوفيق. [من فتاوى ابن باز]