تأجير المحل لمن يبيع المحرمات أو يفعلها:
السؤال: قمت بتأجير عقار لي على جمعية الثقافة والفنون بالباحة، وفي نفسي شيء من هذا، لكي يطمئن قلبي أرجو من سماحتكم توجيهي إلى ما ترونه مناسباً في هذا الشأن، علماً أن من أعمال هذه الجمعية تشجيع: الفن، والتمثيل، وإحياء التراث الشعبي ... وغيره. وفقكم الله وحفظكم ذخراً للإسلام وأهله.
الجواب: لا يجوز تأجير المحل لمن يعمل فيه المعاصي: كالغناء واللهو، أو يتخذه محلاً لبيع المواد المحرمة؛ كآلات اللهو والغناء، أو التصوير، أو يبيع الدخان، أو المصورات المحرمة: كالمجلات الخليعة … ونحو ذلك؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عنه، فقال تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ ﴾ [المائدة: 2].
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز [من فتاوى اللجنة الدائمة]