حجم الخط:


بيع الحيوان متفاضلاً ومؤجلاً:

السؤال: هل يجوز أن يعطي الرجل (40) من الغنم، على أن ترد له بعد (4) سنوات (80) من الغنم مقسطة على أربع سنوات أخرى، كل سنة يؤدي منها (20) رأساً؟ وهل في هذا ربا؟ وإن كان ربا فماذا نعمل بما سلف جزاكم الله خيراً؟ هل يجوز بيع تيس باثنين من الماعز حالاً أو مؤجلاً؟ أفتونا جزاكم الله خيراً.

الجواب: يجوز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلاً ومؤجلاً؛ لما أخرج الإمام أحمد وأبو داود، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: «أمرني رسول الله أن أبعث جيشاً على إبل كانت عندي، قال: فحملت الناس عليها حتى نفدت الإبل، وبقيت بقية من الناس، قال: فقلت: يا رسول الله، الإبل قد نفدت، وقد بقيت بقية من الناس لا ظهر لهم، فقال لي: ابتع علينا إبلاً بقلائص من إبل الصدقة إلى محلها، حتى تنفذ هذا البعث. قال: وكنت أبتاع البعير بقلوصين وثلاث قلائص من إبل الصدقة إلى محلها، حتى نفذت ذلك البعث، فلما جاءت إبل الصدقة أداها رسول الله »[1] رواه الدارقطني بمعناه، وأخرجه البيهقي[2] في السنن من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز ابن عبد الله بن باز [من فتاوى اللجنة الدائمة]

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة