الوسوسة في انتقاض الوضوء أثناء الصلاة
السؤال: ما حكم من يحس بخروج مذي أو قطرات من البول أثناء الإحرام، وكذلك عند خروجه إلى الصلاة؟
الجواب: الواجب على المؤمن إذا علم هذا أن يتوضأ إن كان الوقت وقت صلاة، ويستنجي من بول ويستنجي من المذي، والواجب في المذي أن يغسل الذكر والأنثيين، أما البول فيغسل طرف الذكر الذي أصابه البول ثم يتوضأ وضوءه للصلاة إن كان وقت صلاة، أما إن كان الوقت ليس وقت صلاة فلا مانع من تأجيل ذلك إلى وقت الصلاة، لكن ينبغي أن لا يكون ذلك عن وساوس، بل عن يقين، أما إذا كان عن وساوس فينبغي له أن يطرح هذا ويعرض عنه حتى لا يبتلى بالوساوس؛ لأن الناس قد يبتلون بشيء من الوسوسة، يظن أنه خرج منه شيء وهو لم يخرج منه شيء، فلا ينبغي أن يعود نفسه على الخضوع للوساوس، بل ينبغي له أن يطرحها، وأن يعرض عنها. [من فتاوى ابن باز]