حجم الخط:


الخروج إلى المدينة بعد العمرة ثم الرجوع للحج:

السؤال: شخص أتى بعمرة في شهر ذي القعدة لهذا العام (1416هـ)، ثم عاد إلى منزله وعائلته بالمدينة المنورة بعد إتمام عمرته، وبتاريخ (7\12\1416هـ) ذهب إلى الميقات وأحرم من ميقات أهل المدينة بنية الحج فقط، وعندما وصل إلى مكة قال له أحد رفاقه: إنك ما زلت متمتعاً بعمرتك السابقة، وعليك بخلع ملابس الإحرام ولبسها يوم التروية كالمتمتع، وفعلاً خلع ملابس الإحرام وقص أظافره ولم يطف ويسع؛ اعتماداً لما قاله له الذي أفتاه أنه ما زال متمتعاً، ويوم التروية لبس ملابس الإحرام ولبى بالحج، وساق الهدي معه، وطاف وسعى يوم العيد طواف وسعي الحج، وأكمل بقية مناسكه. السؤال: هل فتوى من أفتى الشخص المذكور صحيحة؟ وإذا لم تكن صحيحة فماذا يلزم الحاج؟ وماذا يلزم من أفتاه؟ علماً أن العمرة التي أتى بها المذكور في أشهر الحج لم ينو بها التمتع بل نوى عمرة فقط وعاد إلى أهله وبيته بعد أداء مناسكها، وكذلك الحج لم ينوه إلا مفرداً. آمل من فضيلتكم الإجابة، والله يحفظكم ويرعاكم.

الجواب: هذا الحاج لا يعتبر متمتعاً؛ لأنه بعد أدائه العمرة سافر إلى بلده، ثم عاد للحج من بلده فهو يعتبر مفرداً، ويعتبر تحلله من الإحرام قبل يوم التروية خطأ، وما أفتاه به ذلك الشخص ليس صحيحاً، ولا شيء عليه في لبس المخيط وتغطية الرأس وقص الأظافر لأجل جهله بالحكم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز ابن عبد الله بن باز [من فتاوى اللجنة الدائمة]

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة