اشتراط حضور المرأة لإيقاع الطلاق:
السؤال: هل يقع الطلاق على المرأة وأنا في خارج البيت وفي عملي؟ فإذا حلفت بالطلاق على فعل شيء أو تركه، ووقعت فيما حلفت فيه، فهل يقع الطلاق بالرغم من أن المرأة لم تسمع هذا الكلام؟ وهل هناك فرق في الطلاق بين غيبة المرأة وحضورها؟
الجواب: ليس من شرط وقوع الطلاق أن تحضر المرأة، بل يقع الطلاق في غيبتها وحضورها، ولو طلقها في بلاد بعيدة وقع الطلاق.
ولكن الطلاق المعلق على شيء يختلف؛ فإن كان معلقاً على شيء يُقصد منه، أو حصوله، أو التصديق أو التكذيب، فهذا له حكم اليمين على الصحيح من أقوال العلماء، فيكفر كفارة يمين، ولا يقع الطلاق، وإذا كان قصده إيقاع الطلاق فإنه يقع الطلاق. [من فتاوى ابن باز]