ادعاء حصول الرضاع ثم تكذيبه بعد فترة:
السؤال: لي أخ أكبر مني ذهب لخطبة ابنة عمي، فادعت أمها أنها أرضعته مع أولادها، وبعد مدة جاءت زوجة عمي لتخطب أختي لابنها، فاحترنا في الأمر وذكرناها بما حدث منها، أي: من ادعائها أن أخي رضع مع أولادها، فأقرت بذلك، ولكنها عادت فقالت: أنها لم ترضع أخي أبداً.. فهل نعتمد على كلامها الأول أو على الثاني؟ وما رأي الشرع في ذلك؟
الجواب: دعوى المرأة المذكورة السابقة أنها أرضعت أخاك لا تمنع من تزويج أبنائها لأخواتك إذا كانت لم ترضع أخواتك، وكان أبناؤها لم يرضعوا من أمك، وليس هناك رضاع آخر يمنع تزويج أبنائها من أخواتك.
أما أخوك فلا مانع من تزوجه من بناتها ما دامت أكذبت نفسها في دعواها الأولى.. وإن ترك التزوج من بناتها احتياطاً فهو حسن؛ لقول النبي ﷺ: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»[1]، وقوله ﷺ: «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه»[2]. [من فتاوى ابن باز]