حجم الخط:


أخذ زيادة على الدين عند القضاء وبعملة أخرى:

السؤال: ما حكم أن يستلف إنسان من آخر ذهبا سبيكة أو سلسلة، ثم يرجع له ذهبا غيره بنفس الوزن والقيمة، أو يستلف دينارا من الذهب ثم يرجعه له بعد ذلك دينارا بنفس القيمة؟

الجواب: إقراض الذهب ثم رده بمقدار وزنه لا حرج فيه؛ لقول النبي : «الذهب بالذهب، وزناً بوزن، مثلاً بمثل»[1]، وإن زاده من دون شرط ولا تواطؤ على الزيادة فلا حرج؛ لقول النبي : «إن خيار الناس أحسنهم قضاء»[2].

وهكذا رد قيمته بالسعر الحاضر يداً بيد؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «قلنا: يا رسول الله، إنا نبيع بالدراهم ونأخذ الدنانير، ونبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم، فقال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء»[3].

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

صالح بن فوزان الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز [من فتاوى اللجنة الدائمة]

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة