مِن السُّنّةِ أن لا يُصلِّي الرّجُلُ بِالتّيمُّمِ إِلّا صلاةً واحِدةً
146- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «مِنْ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ اَلرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلَاةِ اَلْأُخْرَى»، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدًا. [وقد ضعَّفه الدارقطني في السنن (1/341)، والبيهقي في الكبير (2/178)].