من أعطى فِي صداقِ امرأةٍ سوِيقًا، أو تمرًا، فقد استحلّ
1052- وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنّ النّبيّ ﷺ قال: «مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ سَوِيقًا، أَوْ تَمْرًا، فَقَدْ اسْتَحَلَّ»، أخرجه أبو داود، وأشار إلى ترجيح وقفه.
جاري التحميل
من أعطى فِي صداقِ امرأةٍ سوِيقًا، أو تمرًا، فقد استحلّ
1052- وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنّ النّبيّ ﷺ قال: «مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ سَوِيقًا، أَوْ تَمْرًا، فَقَدْ اسْتَحَلَّ»، أخرجه أبو داود، وأشار إلى ترجيح وقفه.