من أدرك ركعةً مِن صلاةِ الجمُعةِ وغيرِها فليُضِف إِليها أُخرى
462- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الـجمُعَةِ وَغَيْرِهَا فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى، وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ»، رواه النسائي والدارقطني واللفظ له، وإسناده صحيح، لكن قوَّى أبو حاتم إرساله. [هذا حديث معلول إسنادًا ومتنًا؛ أعلَّه أبو حاتم في العلل (491)، والدارقطني في العلل (4/425)، وغيرهما].