منِ استفاد مالًا، فلا زكاة عليهِ حتّى يحُول الحولُ
611- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ الْـحَوْلُ»، رواه الترمذي والراجح وقفه. [ينظر: علل الدارقطني (6/315)، العلل المتناهية (2/ 495)، خلاصة البدر المنير (1 / 291)].