لا تحِدّ امرأةٌ على ميِّتٍ فوق ثلاثٍ
1128- عن أمّ عطيّة رضي الله عنها أنّ رسول الله ﷺ قال: «لَا تَحِدّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسْ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلْ، وَلَا تَمَسَّ طِيبًا، إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ»، متّفق عليه، وهذا لفظ مسلم، ولأبي داود، والنسائي من الزيادة: «وَلَا تَخْتَضِبْ»، وللنسائي: «وَلَا تَمْتَشِطْ».