فِي الحامِلِ المُتوفّى عنها قال: «لا نفقة لها»
1157- وعن جابر رضي الله عنه يرفعه -فِي الْـحَامِلِ الْـمُتَوَفَّى عَنْهَا- قَالَ: «لَا نَفَقَةَ لَهَا»، أخرجه البيهقيّ، ورجاله ثقات، لكن قال: المحفوظ وقفه.
وَثَبَتَ نَفْيُ النَّفَقَةِ فِي حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ كَمَا تَقَدَّمَ[1]. رواه مسلم.