أيُّما امرأةٍ نكحت بِغيرِ إِذنِ ولِيِّها، فنِكاحُها باطِلٌ
1001- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الـمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»، أخرجه الأربعة إلا النسائي، وصحَّحه أبو عوانة وابن حبان والحاكم.