حجم الخط:

أنّ من اعتبط مُؤمِنًا قتلًا عن بيِّنةٍ، فإِنّهُ قودٌ

1188- عن أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جدّه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ اليَمَنِ... فَذَكَرَ الْـحَدِيثَ، وَفِيهِ: «أَنَّ مَنْ اعْتَـبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ، فَإِنَّهُ قَوَدٌ، إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الـمَقْتُولِ، وَإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةً مِنْ الإِبِلِ، وَفِي الأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وَفِي البَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وَفِي العَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الرِّجْلِ الوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الْـمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الـجائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْـمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنْ الإِبِلِ، وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ اليَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنْ الإِبِلِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنْ الإِبِلِ، وَفِي الْـمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنْ الإِبِلِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْـمَرْأَةِ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ الفُ دِينَارٍ»، أخرجه أبو داود في المراسيل والنّسائيّ وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان وأحمد، واختلفوا في صحته.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة