قال الله تعالى: ﴿ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ ﴾ [الممتحنة: 12] كلمة (بهتان) نكرة في سياق النهي تفيد العموم فيدخل فيه أن تنسب المرأة إلى القوم من ليس منهم، وتسميته بهتانًا يوجب نفيه، كما أن نفي الولد يدخل تحت آيات اللعان أيضًا.
وقال الله تعالى في تحريم جحد المرأة للولد: ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ [البقرة: 228]؛ أي لا يكتمن الحيض أو الحمل.