قال الله تعالى: ﴿ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ﴾ [البقرة: 197].
وقال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ﴾ [البقرة: 196].
وقال تعالى: ﴿ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ [الحج: 29].
في قوله تعالى: ﴿ﭐ فَلَا رَفَثَ ﴾ نفي يراد به المبالغة في نهي المحرم عن الجماع ودواعيه والحديث عنه عند النساء، ويدخل في ذلك عقد النكاح. و(الفسوق) ارتكاب ما نهي عنه حال الإحرام كما قال ابن جرير، وكذا كل معصية كما اختاره ابن كثير.
وقوله تعالى: ﴿ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ﴾ نهي عن الجدال، وهو التنازع.
وفي قوله تعالى للحاج بعد فراغه: ﴿ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ ﴾ ما يفيد النهي عن التجمُّل والتطيب وقص الأظافر قبل هذا الوقت، أي: فالنهي عنه حال الإحرام لمنافاته للتفث المذكور في الآية، وكذا نهى الله المحرم عن حلق الشعر بقوله: ﴿ﭐ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ ﴾.