قال الله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: 97].
وقال تعالى: ﴿ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ [الحج: 29].
في آية آل عمران أن الاستطاعة شرط في وجوب الحج على المسلم المكلف، فإن (مَن) شرطية، والاستطاعة تشمل الزاد والراحلة وأمن الطريق والمحرم للمرأة.
وفي آية سورة الحج الأمر بالوفاء بالنذر لمن نذر بحج، وقد دل عليه فعل الأمر المؤكد بلام الأمر في كلمتي: ﴿ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ .