فذهب الجمهورُ إلى جواز التقليد فيها.
واستدلوا بإجماع الصحابة على إفتاء العوام إذا سألوا، وعلى أن فرضَ الجاهلِ سؤالُ العالم.
واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾ ﴾ [النحل:43].
وبقول الرجل في قصة العسيف عند النبي ﷺ: «وإني سألت أهلَ العلم فأخبروني أنّ على ابني جلدَ مائةٍ وتغريبَ عامٍ» [متفق عليه عن أبي هريرة]، ولم ينكرْ عليه الرسولُ ﷺ سؤالَه لأهل العلم.
وبقول الرسولِ ﷺ: «ألا سألوا إذْ لم يعملوا» [أخرجه أبو داود عن جابر].